للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تعارض خبران وكان أحدهما دالاً على الحكم والعلة، والآخر على الحكم دون العلة؛ فإنه يرجح الأول؛ إذ الانقياد إليه أشد من الانقياد إلى غير المعلل؛ لكونه أقرب إلى الإيضاح والبيان؛ ولأن ظهور التعليل من أسباب قوة التعميم) (١) ومثاله: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله (: {من بدل دينه فاقتلوه} ) (٢) (، فظاهر هذا الخبر يدل على وجوب قتل كل من رجع عن الإسلام إلى الكفر طوعاً سواء كان رجلاً أم امرأة، غير أنه يعارضه خبر آخر يدل بظاهره على أنه لا يجوز قتل النساء مطلقاً سواء كن حربيات أم مرتدات، وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله (: (رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان)) (٣) (.

إذاً التضاد في وجه الدلالة بينهما يتعلق في المرأة المرتدة.


(١) انظر: الباجي: إحكام الفصول ٢/ ٦٦٥، والغزالي: المنخول ٤٣٥، ٤٣٦، والحازمي: الاعتبار ٣٤، والرازي: المحصول ٥/ ٤٣١، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٧٧، ٤٨٣، وابن الحاجب: المختصر ٢/ ٣١٢، وابن السبكي: الإبهاج ٣/ ٢٣٢، والإسنوي: نهاية السول ٤/ ٥٠٠، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٦٧، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٣٠٢، والبناني: حاشية البناني ٢/ ٣٦٧، والشنقيطي: نشر البنود ٢/ ٢٨٧، والعطار: حاشية العطار ٢/ ٤١٠، ٤١١، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه ٣٢٢.
(٢) أخرجه: البخاري (٣٠١٧) .
(٣) أخرجه: مالك في الموطأ (٩٧٢) واللفظ له، والبخاري (٣٠١٥) ، ومسلم (٢٤، ٢٥/ ١٧٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>