للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمالك قال: بقتل المرتدة) (١) (عملاً بخبر ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن فيه الحكم وهو القتل، كما أنه يدل أيضاً بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين، فيشمل الذكر والأنثى، أما خبر ابن عمر رضي الله عنهما فذكر فيه الحكم دون أن يعلل بشيء) (٢) (، وعليه لا يصلح لدى مالك أن يكون دليلاً يرتكز عليه في ذلك، فهو كما ورد عنه في المدونة كان: "يكره قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير في أرض الحرب") (٣) (.

الوجه الرابع: ترجيح ما يقصد به بيان الحكم:

إذا تعارض خبران وقصد بأحدهما بيان الحكم المختلف فيه، دون الآخر، فيكون الأخذ بما قصد به بيان الحكم أرجح؛ لأنه أمس بالغرض، وأبعد عن الاحتمال) (٤) ومن أمثلة ذلك: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (قال: {إذا دبغ الإهاب فقد طهر} ) (٥) (.


(١) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ٢/ ٤٩٣، وابن قدامة: المغني ٨/ ١٢٣.
(٢) انظر: الحازمي: الاعتبار ٣٤، وابن قدامة: المغني ٨/ ١٢٣، ١٢٤، وابن السبكي: الإبهاج ٣/ ٢٣٢، والإسنوي: نهاية السول ٤/ ٥٠٠، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٦٧، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٣٠٢، ٣٠٣، والبناني: حاشية البناني ٢/ ٣٦٧، والشنقيطي: نشر البنود ٢/ ٢٨٧، والعطار: حاشية العطار ٢/ ٤١٠، ٤١١، والمطيعي: سلم الوصول ٤/ ٥٠٠، والشنقيطي: مذكرة أصول الفقه ٣٢٢.
(٣) ١/ ٤٥٠، وانظر أيضا: ابن العربي: أحكام القرآن ١/ ١٤٨، ١٤٩.
(٤) انظر: الباجي: إحكام الفصول ٢/ ٦٦٣، ٦٦٤، والإشارة ٣٣٩، والغزالي: المستصفى ٢/ ٣٩٧، والرازي: المحصول ٥/ ٤٢٢، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٨٥، والعضد: شرح المختصر ٢/ ٣١٦، والتلمساني: مفتاح الوصول ١٥٢، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٦٨، وابن النجار: شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٠٦، والشوكاني: إرشاد الفحول ٢٧٩.
(٥) تقدم تخريجه، انظر رقم ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>