للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فالرفث اسم للجماع قولاً وعملاً. . . وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق (١) .

وثبت عن الرسول (أنه قال: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (٢) .

قال ابن تيميه. . . وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء) (٣) .

٢ - اجتناب الفسوق:

كما في الآية السابقة.

والفسوق هي المعاصي كلها (٤) .

ويدخل في ذلك دخولاً أوليا ارتكاب ما نهى الله عنه في حال الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك من محظورات الإحرام.

ولاشك أن هذا الأدب من أعظم ميزات المتلبس بهذه العبادة – الحج – لكونه ترك أهله وماله وولده ووطنه منقاداً لأمر الله طائعاً ذليلاً مبتعداً عن معاصي الله ولذا جاء الأجر المترتب على ترك هذه الخصلة – الفسوق – بالجزاء العظيم وهو تكفير السيئات جميعاً كما في الحديث المتقدم.

٣- اجتناب الجدال:

وذلك كما في الآية السابقة: {ولا جدال في الحج} .

وسواء كان بمعنى قطع التنازع في مناسك الحج لأن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون فيه.

أو كان المعنى المراد بالجدال المخاصمة وأن لا يماري الحاج أحداً حتى يغضبه، وخاصة إذا كان الجدال بغير علم، أو يكون الجدال في الحق بعدما تبين.

ولذا ورد عن الرسول (: (من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه) (٥) .

٤ - ومن الآداب التي أمر بها القرآن الكريم – الإكثار من ذكر الله:


(١) ابن تيمية، الفتاوي، ٢٦/١٠٨.
(٢) أخرجه البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور، ٣/٣٨٢ ح /١٥٢١.
(٣) ابن تيمية، الفتاوي، ٢٦/١٠٨.
(٤) المرجع السابق، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١/٢٣٧.
(٥) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،١/٢٣٨ ونسبه لعبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>