للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يتوضؤوا (١.

٢٣٣ - وعن جابر قال: (كان آخرُ الأَمْرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوُضوءِ مما مست النار) .

رواه أبو داود والنسائي ٢.


١ أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٣١٠) وقال الحافظ: وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن.... ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا (الفتح ١: ٣١١) .
٢ سنن أبي داود (١:٤٩) بلفظ: مما غيرت النار, وسنن الترمذي مطولا (١: ١١٦) وأشار إلى هذه الرواية في (١: ١٢٠) وسنن النسائي (١:٤٠) وابن ماجه (١: ١٦٤) بمعناه وأخرجه أحمد في المسند (٣: ٣٠٤, ٣٨١) ومطولا (٣: ٣٨٧) وصحيح ابن خزيمة (١:٢٨) وصحيح ابن حبان (٢: ٣٢٨-٣٢٩) وابن الجارود (١٨-١٩) والسنن الكبرى (١: ١٥٥-١٥٦) . وابن حزم في المحلى (١: ٢٤٣) .
وقال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا, وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط. وانظر الأحاديث التي ساقها في الرخصة في ترك الوضوء مما مسته النار (٢: ٣٢٥-٣٤٤) .
وقال ابن حزم في المحلى (١: ٢٤٣- ٢٤٤) : أما الوضوء مما مست النار فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين، وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم, وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبو موسى الأشعري ... وغيرهم, ولولا أنه منسوخ لوجب القول به.
ثم ساق حديث جابر "كان آخر الأمرين"، ثم قال: فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد.
وقال النووي: اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار" فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار ... وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة, رحمهم الله.
وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي - وضوء الصلاة - بأكل ما مسته النار واحتج هؤلاء بحديث "توضؤوا هذا مسته النار", واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار, وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.
والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.
ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول, ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار - والله أعلم-. (شرح النووي ٤: ٤٣-٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>