للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتابُ الشِّركَة

١٠٨٦- روى الخَلاَّل بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"١.

١٠٨٧- وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا٢ يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً٣ لأنهم يُرْبُون، وإن الربا لا يحل"٤.

١٠٨٨- قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"٥.


١ المغني لابن قدامة -الشركة- ٥/ ١١٠.
٢ في المغني "لا تشاركن".
٣ في المخطوطة "ولا نصراني ولا مجوسي" وهو خطأ.
٤ المغني -الشركة- ٥/ ١١٠.
٥ المغني -الشركة- ٥/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>