للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بيع الخيار]

...

بابُ الخِيَار١

٩٣٢- وروى أحمد: "أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة، بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيباً، فأراد ردَّه، فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فردَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم"٢.

٩٣٣- وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ٣ وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا ٤ على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما٥ البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه ٦.


١ في المخطوطة كتب في الهامش هكذا "الخيار"، فأتممت العنوان من عندي, فليعلم.
٢ ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥٩, وقال "رواه الإمام أحمد", ولم أجده في المسند.
٣ في المخطوطة "أوكانا".
٤ في صحيح مسلم زيادة "فإن خير أحدهما الآخر" قبل "فتبايعا".
٥ في المخطوطة "أحدهما" بدل "واحد منهما".
٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٣٢ - ح٢١١٢, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٣ - ح٤٤، واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>