للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٤- وفي لفظ للبخاري: "ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" ١.

٩٣٥- ولمسلم "فإن خيّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك. " ٢.

٩٣٦- وقال نافع: (كان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هُنَيَّةً٣ ثم رجع ٤.

٩٣٧- وللبخاري تعليقاً٥ عنه قال: (بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالاً بالوادي٦ بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السُنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. [قال عبد الله] : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني٧ قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث٨ ليال


١ البخاري - البيوع - ٤/٣٢٧ - ح٢١٠٩, هذا وكتب هنا في الحاشية ما نصه: "أي يقول: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار (إمضاء البيع) وجب البيع. من حاشية على البخاري".
٢ هو جزء من الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في ح٤٤.
٣ أي شيئا يسيرا, وفي بعض أصول صحيح مسلم "هنيهة" والمعنى واحد, وفي المخطوطة "بايع رجل".
٤ مسلم - البيوع ٣/١١٦٣ - ح٤٥.
٥ أي محذوفا من مبدأ إسناده راو فأكثر, وليس بمتصل.
٦ أي وادي القرى.
٧ في المخطوطة "أن".
٨ في المخطوطة "ثلاث".

<<  <  ج: ص:  >  >>