للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشروط في البَيع

٩٢٨- وعن جابر: "أنه باع النبيَّ صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهرَه إلى المدينة١" واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مَسْلَمة أنه اشترى من نبطي جزرة٢ حطب، وشارطه على حملها ٣.

٩٢٩- وقال أحمد: "إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع"٤.

٩٣٠- وعن ابن مسعود قال: "ابتعت من امرأتي زينب٥ جارية، وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط".

وذكر هذا لأحمد فقال: هذا جائز، ولا يقربها، ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد ٦.


١ مسلم - المساقاة - ٣/١٢٢٣ - ح١١٣.
٢ في الشرح الكبير "حزمة".
٣ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥١.
٤ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥١.
٥ في المخطوطة "زينت" وهو تصحيف.
٦ الأثر, والرواية عن أحمد, كلاهما في الشرح الكبير - البيوع – ٤/٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>