للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تمراً يبيعه كل أربعة آصع بدرهم. فاشتريت منه، فسألت عكرمة عن ذلك فقال: لا بأس أخذت أنقص مما بعت. ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك، وأخبرته بقول عكرمة فقال: كذب (قال) عبد الله بن عباس. ما بعتَ من شيء مما١ يُكال بمكيال فلا تأخذ منه شيئا مما٢ يكال بمكياله إلا وَرِقاً أو ذهباً، فإذا أخذت ذلك فابتع٣ ممن شئت منه أو من غيره، فرجعت، فإذا عِكرمة قد طلبني، فقال: الذي قلتُ لك هو حلال، هو حرام. فقلت لابن المسيب: إن فضل لي عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدراهم"٤.

ورَوى عبد الله بن زيد قال: "قدمت على عليَّ بن حسين، فقلت له: إني أجذُّ نخلي وأبيع فيمن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة وقد حلَّ الأجل، فيوقفونها٥ بالسوق، فأبتاع منهم وأقاضيهم.٦ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن منك رأي".


١ في المخطوطة "بما".
٢ في المخطوطة "شيء بما".
٣ في المخطوطة "فابتغ".
٤) (٤) و٧) ذكرهما ابن قدامة في الشرح الكبير ٤/٤٦ ولم يعزهما لأحد.
٥ في المخطوطة "فيقدمونها" وهو تصحيف.
٦ في الشرح الكبير "وأقاصهم" بالصاد المهملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>