للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

...

زكاة بَهيمة الأَنعام ١

١٩٧٦- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها ٢ وشطر إبله، عزمةٌ من عزمات ربنا [تبارك وتعالى] . لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء" ٣. رواه أحمد والنسائي ٤ وأبو داود وقال: "شطر ماله".


١ كتب في الهامش: (بهيمة الأنعام) .
٢ في المخطوطة: (فخذوها) .
٣ في المخطوطة: (شيئاً) ، ولعله سبق قلم.
٤ مسند أحمد (٥/٢, ٤) واللفظ له, وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/١٥, ١٧) ، ورواه أبو داود في الزكاة (٢/١٠١) ، وسنن الدارمي (١/٣٣٣) ، وابن الجارود (١٢٥) ، والحاكم في المستدرك (١/٣٩٧، ٣٩٨) ، وقال: صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وعبد الرزاق (٤/١٨٠) ، والبيهقي (٤/١٠٥) ، وسيأتي مختصراً برقم (٢٠٠١) .
تنبيه: وقع في هامش المخطوطة: التعليق التالي: (ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه، وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد, وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث, ولو ثبت قلت به, وهو ثابت إلى بهز, وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم, وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة, وهو ثابت عند أهل الحديث. اهـ. قلت: وانظر: ترجمته في التهذيب (١/٤٩٨، ٤٩٩) ، والميزان (١/٣٥٣، ٣٥٤) ، وانظر قول ابن حبان فيه: ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا"، لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ? فيه، في المجروحين والضعفاء له (١/١٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>