للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ " ١.

١٩٧٤- فقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] (للقتال) ، ٢ فعرفت أنه الحق".

١٩٧٥- وفي رواية لمسلم: ٣ "عقالاً".


١ في المخطوطة، زيادة: (?) .
٢ لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٦٢) ، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (١٢/٢٧٥) ، وفي كتاب الاعتصام (١٣/٢٥٥) ، وقد وقع في كتاب الزكاة (٣/٣٢٢) : (بالقتال) بالباء.
٣ صحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/٥١، ٥٢) ، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣/٢٥٠) ، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالاً ... ) ، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقاً) ، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا، ً وانظر: سنن أبي داود (٢/٩٣، ٩٤) ، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (٥/٣، ٤) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/١٤، ١٥) ، ورواه مالك بلاغاً (١/٢٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>