للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

١٥٧٩- عن ابن عباس، رضي الله عنهما: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعْتِبُ ١ عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردِّين ٢ عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبلِ الحديقة، وطلقها تطليقه". رواه البخاري ٣.

١٥٨٠- وفي لفظ: "لا أُطيقه بغضاً". وفيه: "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد". رواه ابن ماجة بإسناد حسن ٤.

١٥٨١- وعنه: "أن امرأة ثابت بن قيس اختَلَعَتْ منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة".


١ في المخطوطة: (لا أعب) ، وهو سبق قلم من الناسخ.
٢ في المخطوطة: (تردين) ، بدون همزة الاستفهام.
٣ البخاري: الطلاق (٩/٣٩٥) ح (٥٢٧٣) , ومعنى أكره الكفر في الإسلام، أي: أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام.
٤ ابن ماجة: الطلاق (١/٦٦٣) ح (٢٠٥٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>