للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الأثمان]

...

زَكاة الأثمانْ ١

٢٠٢٣- وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ٢ "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... ". رواه مسلم ٣.

٢٠٢٤- وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤: "قد عفوت ٥ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهماً [درهماً] . وليس في تسعين ومائة ٦ شيء. ٧ فإذا بلغت


١ في هامش المخطوطة: (الأثمان) ، وأضفنا كلمة (زكاة) .
٢ في المخطوطة: (قال: قال رسول الله ... ) .
٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٧٥) ، ورواه أيضاً أحمد بنحوه (٣/٢٩٦) .
٤ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
٥ في المخطوطة: (عفوت لكم) ، ولم أجد لفظة: (لكم) .
٦ في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار) ، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب, وأيضاً في المخطوطة تقديم وتأخير.
٧ في المخطوطة: (شيئاً) .

<<  <  ج: ص:  >  >>