للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب السرقة]

...

بابُ حَدِّ السَّرِقة

١٧٣٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" ١.

١٧٣٣- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجّنٍ ٢ قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما ٣.

١٧٣٤- وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" ٤.

١٧٣٥- وعنها: "أن قريشاً أهمهم شأن ٥ (المرأة) المخزومية التي


١ البخاري: الحدود (١٢/٨١) ح (٦٧٨٣) , ومسلم: الحدود (٣/١٣١٤) ح (٧) , وأحمد في المسند (٢/٢٥٣) .
٢ المجن: الترس.
٣ البخاري: الحدود (١٢/٩٧) ح (٦٧٩٥) , ومسلم: الحدود (٣/١٣١٣) ح (٦) , وأحمد في المسند (٢/٦) .
٤ مسلم: الحدود (٣/١٣١٢) ح (٢) واللفظ له, والبخاري: الحدود (١٢/٩٦) ح (٦٧٨٩) , وأحمد في المسند (٦/٣٦) .
٥ في المخطوطة: (امر) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>