للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ العِدَد

١٦٢١- عن زُرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أغلق باباً أو أرخى سِتْراً، فقد وجِب المهر ووجبت العِدَّةُ". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم ١.

١٦٢٢- وعن قَبيصة بن ذُؤيْب عن عَمْرو ٢ بن العاص رضي الله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبيا صلى الله عليه وسلم. عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشراً". رواه أحمد، ٣ وهذا لفظه، وأبو داود ٤ وابن ماجة ٥ ورواته ثقات. ورواه الحاكم ٦ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ٧.


١ انظر المغني: كتاب العدد (٩/٨٠) , ولم أجده في المسند, وقال ابن قدامة: وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك.
٢ في المخطوطة: (عمر) ، وهو سهو من الناسخ.
٣ في المسند (٤/٢٠٣) .
٤ في كتاب الطلاق (٢/٢٩٤) ح (٢٣٠٨) .
٥ في كتاب الطلاق (١/٦٧٣) ح (٢٠٨٣) , وقال: (لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) .
٦ في كتاب الطلاق (١/٦٧٣) ح (٢٠٨٣) , وقال: (لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) .
٧ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٩) , ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>