للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلثي الدية. فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ". رواه أبو داود، ١ وهذا لفظه، والنسائي ٢ وابن ماجة، ٣ وصححه ابن حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أُعِلَّ. وقال أحمد: حديث منكر. ٤ وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا. (و) رواه الحُميدي في مسنده: ٥ "فأغرمه ٦ ثلثي قيمة الجارية". وقد رُوي موقوفاً. ٧ والله أعلم.


١ في كتاب الطلاق (٢/٢٨١) ح (٢٢٧٠) .
٢ في كتاب الطلاق (٦/١٥٠، ١٥١) .
٣ في كتاب الأحكام (٢/٧٨٦) ح (٢٣٤٨) .
٤ رواه أحمد في المسند (٤/٣٧٣، ٣٧٤) ، ولم يعقب عليهما بشيء.
٥ في مسند زيد بن أرقم (٢/٣٤٥) ح (٧٨٥) .
٦ الذي في النسخة المطبوعة من المسند المذكور: وأغرمته ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه.
٧ رواه موقوفاً أبو داود، والنسائي, وقال النسائي: هذا صواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>