للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

١٩٠٠- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١ وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود.

١٩٠١- وللبيهقي: "البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر" ٢.

١٩٠٢- وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد". رواه مسلم، ٣ وتكلم فيه البخاري ٤ والطحاوي ٥.


١ مسلم: الأقضية (٣/١٣٣٦) ح (١) , والبخاري: التفسير (٨/٢١٣) ح (٤٥٥٢) , وأحمد في المسند (١/٣٤٣) .
٢ السنن الكبرى للبيهقي: الدعوى والبينات (١٠/٢٥٢) .
٣ مسلم: الأقضية (٣/١٣٣٧) ح (٣) .
٤ قال الترمذي في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس.
٥ قال البيهقي: أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. انظر ذلك، وقول البخاري، في التلخيص الحبير (٤/٢٠٥) ح (٢١٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>