للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٠٣- وعن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيتُ، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها " ١.

١٩٠٤- وفي لفظ: "دَعْها عَنْك! ". رواه البخاري ٢.

١٩٠٥- وللدارقطني: "دعها عنك! لا خير لك فيها" ٣.

١٩٠٦- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف". رواه البخاري ٤.

١٩٠٧- وعن سِمَاك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض (لي) كانت لأبي. فقال الكِنْدي: هي أرضي في يَدِي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألَك بَيِّنَة؟ قال: لا. قال (فـ) لك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر ٥ لا يبالي (على) ما حلف


١ البخاري: البيوع (٤/٢٩١) ح (٢٠٥٢) بمعناه.
٢ البخاري: النكاح (٩/١٥٢) ح (٥١٠٤) .
٣ الدارقطني: الرضاع (٤/١٧٧) ح (١٩) .
٤ البخاري: الشهادات (٥/٢٨٥) ح (٢٦٧٤) .
٥ في المخطوطة: (فاجرا) ، وهو خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>