للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما ١ لَئِنْ حَلَفَ على ماله ظلماً لَيَلْقَينَّ الله وهو عنه مُعْرِض" ٢.

١٩٠٨- وعن أبي أُمامة الحارثي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً ٣ من أرَاك ٤". رواهما مسلم ٥.

١٩٠٩- وعن الأشعث بن قيس قال: "كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذاً ٦ يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على


١ في المخطوطة: من هنا إلى آخر الحديث جاء النص مشوشاً ومصحفاً, ونصه في المخطوطة: كما يلي: (مالك لئن يحلف على ماله ظلماً ليلقين الله وهو معرض عنه) . وقد أثبت النص الصحيح الذي في صحيح مسلم.
٢ مسلم: الإيمان (١/١٢٣) ح (٢٢٣) .
٣ نصب على أنه خبر كان المقدّرة, والتقدير: "وإن كان المقتطع قضيباً". هذا، وقد أثبتت (كان) في المخطوطة, ولكنها ليست مثبتة في صحيح مسلم.
٤ الأراك: شجر معروف في الجزيرة العربية، يتخذ منه السواك.
٥ مسلم: الإيمان (١/١٢٢، ٢١٨) .
٦ رسمت في المخطوطة هكذا: (اذا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>