للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، ١ لقي الله وهو عليه غضبان". متفق عليه ٢.

١٩١٠- عن قتادة عن سعيد بن (أبي) بُرْدَة عن أبيه عن أبي موسى: "أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بَيِّنَة. فقضى بها بينهما نصفين". رواه أحمد ٣ وأبو داود ٤ وابن ماجة ٥ والنسائي، ٦ وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد ٧.

١٩١١- وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: "أن رجلين ادَّعَيَا بعيراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين" ٨.


١ في المخطوطة: (فاجراً) ، وهو خطأ من الناسخ.
٢ البخاري: الخصومات (٥/٧٣) ح (٢٤١٦) , ومسلم: الإيمان (١/١٢٢) ح (٢٢٠) , وأحمد في المسند (٥/٢١١) , قلت: وأخرجه الأربعة إلا النسائي.
٣ في المسند (٤/٤٠٢) .
٤ في كتاب الأقضية (٣/٣١٠) ح (٣٦١٣) بمعناه.
٥ في كتاب الأحكام (٢/٧٨٠) ح (٢٣٣٠) بمعناه.
٦ في كتاب آداب القضاة (٨/٢١٧) بلفظه.
٧ لم أجد هذا القول للنسائي في سننه في النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث، فلعله في نسخة أخرى أو مكان آخر. والله أعلم.
٨ أبو داود: الأقضية (٣/٣١٠) ح (٣٦١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>