للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتابُ اللُّقَطَة

١٣١٣- عن الشّعْبِيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسَيّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له". فقيل: مَن حدَّثك؟ قال: (عن) غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ١.

١٣١٤- وفي لفظ: "من ترك دابة بمَهْلِكٍ، ٢ فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها". رواه أبو داود ٣.

١٣١٥- ولهما عن زيد بن خالد (قال) : "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ٤


١ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٧) ح (٣٥٢٤) .
٢ في المخطوطة: (بمهلكة) ، وهو تصحيف من الناسخ.
٣ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٨) ح (٣٥٢٥) .
٤ اعرفْ بمعنى: تعرّفْ, والعفاص هو: الوعاء الذي تكون فيه النفقة, والوكاء هو: الخيط الذي يُشد به الوعاء. قلت: وقد رسمت في المخطوطة: (عقاصها) ، وهو تصحيف من الناسخ, والعقاص: الضفائر أو ما يُشد به الضفائر. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي: (العفاص هو: الوعاء الذي هي فيه، من خرقة أو قرطاسة، قاله أبو عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>