للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زَكاة الفِطر

٢٠٤٩- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر ١ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". أخرجاه ٢.

٢٠٥٠- وللبخاري: ٣ "والصغير والكبير".

٢٠٥١- ولهما ٤ عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج زكاة الفطر


١ في المخطوطة: (و) .
٢ أخرجه البخاري في مواطن بنحوه، في كتاب الزكاة (٣/٣٦٧, ٣٦٩, ٣٧١، ٣٧٢, ٣٧٥، ٣٧٧) ، ورواه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (٢/٦٧٧) ، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد، كما في المنتقى.
٣ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٦٧, ٣٧٧) ، من حديث ابن عمر، وذكره مسلم من حديث أبي سعيد.
٤ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٧١) ، وأخرجه مسلم بنحوه، في كتاب الزكاة (٢/٦٧٨) واللفظ لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>