للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَيعُ العينةَ

٨٥٦ وعن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة ١ وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينْزعه منكم ٢ حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أحمد وأبو داود٣.

٨٥٧- وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة "أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت٤ يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً٥ من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة٦


١ بيع العينة: أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمه إلى المشتري, ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن.
٢ لفظ "منكم" ليس في أبي داود.
٣ المسند - ٢/٨٤, وأبو داود - البيوع - ٣/٢٧٤ - ح ٣٤٦٢, واللفظ لأبي داود.
٤ أي أم ولد زيد بن أرقم, كما هو في الدارقطني.
٥ في المخطوطة "غلام".
٦ في المخطوطة "بنسيئة".

<<  <  ج: ص:  >  >>