للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٥٢- وفي لفظ لمسلم: "فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "١.

٨٥٣- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: "من اشترى طعاماً فلا يَبِعْه ٢ حتى يكتاله" ٣.

٨٥٤- ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها٤ [التجار] إلى رحالهم٥. قاله لابن عمر حين اشترى زيتاً فربح وأراد بيعه".

٨٥٥- ولأحمد عن ابن حزام٦ مرفوعاً: "إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" ٧.


١ مسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٤. هذا والحديث مكرر, وقد مر في رقم (٨٥٠) .
٢ في المخطوطة "فلا يبيعه".
٣ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٣٩.
٤ في المخطوطة "يحوزها".
٥ المسند - ٥/١٩١ وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٢ - ح٣٤٩٩, واللفظ لأبي داود.
٦ هو حكيم بن حزام.
٧ المسند - ٣/٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>