للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ستر العورة]

٥٣٢ - عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه ١ منه شيء) .

أخرجاه ٢.

٥٣٣ - ولمسلم ٣ على عاتقيه.


١ في المخطوطة: "عاتقة" والتصويب من الصحيحين.
٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٧١) وصحيح مسلم (١: ٣٦٨) واللفظ له.
٣ قوله "ولمسلم"، اللفظ موجود في البخاري -كما مر- بالتثنية كما هو في مسلم ولفظ البخاري, تحت باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه, "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء" فهو من المتفق عليه أيضا, والحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم, والحديث -عند أحمد باللفظين- كما ذكره المجد في المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>