للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

١٦٤٢- عن عائشة قالت: "دخلت هِنْدُ بنت عتبة امرأةُ أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله (بغير علمه) ، فهل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.

١٦٤٣- وعن حكيم بن حِزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول" ٢. متفق عليه ٣.


١ البخاري: النفقات (٩/٥٠٧) ح (٥٣٦٤) , ومسلم: الأقضية (٣/١٣٣٨) ح (٧) .
٢ أي: بمن يجب عليك نفقته, يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم, أي: قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة.
٣ البخاري: النفقات (٩/٥٠٠) ح (٥٣٥٥) , ومسلم: الزكاة (٢/٧١٧) ح (٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>