للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة ١

٢٣٤٦- وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم".

- "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، ٢ وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.

٢٣٤٧- ٣ وعن رافع بن خديج، مرفوعاً: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد ٤ وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.


١ كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة) , وأضفنا كلمة: (باب) .
٢ سنن الدارقطني (٢/١٨٢) .
٣ من هنا حتى نهاية حديث رقم (٢٣٤٩) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق.
٤ مسند أحمد (٣/٤٦٥) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٤٤) ، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>