٢ في المخطوطة: (لثماني) . ٣ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٨) ، وسنن النسائي الكبرى في الصوم، كما في تحفة الأشراف (٤/١٤١, ١٤٤, ١٤٦) ، وابن ماجة في الصيام (١/٥٣٧) ، والحاكم في المستدرك (١/٤٢٨، ٤٢٩) ، من عدة طرق, ونقل تصحيح الأئمة له. ٤ صحيح ابن خزيمة (٣/٢٢٧) . ٥ في المخطوطة: (ثبتت الأخبار) ، والتصحيح من ابن خزيمة. ٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٧٤) ، ونسبه المجد في المنتقى لأحمد أيضاً, وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس بألفاظ: (احتجم وهو محرم) ، (احتجم وهو صائم) و (احتجم وهو محرم صائم) ، وذكر ذكر أهل الحديث هذه الروايات في كتبهم, وقد ثبت حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم"، فقد رواه عن النبي ? أربعة عشر صحابياً، وليس واحد منها في الصحيحين. وثبت كذلك الترخيص في الحجامة, في الصحيح وأهل السنن، لذا اختلف العلماء تجاه هذه الأحاديث: فذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى الترخيص في الحجامة، ويرون أن حديث الترخيص ناسخ لحديث الإفطار: "أفطر الحاجم والمحجوم"، وذهب أحمد والأوزاعي إلى لفظ: وأن الحجامة مفطرة. وانظر: الفتح، وتهذيب السنن لابن القيم، والتلخيص الحبير, ونصب الراية, لبيان هذه الأحاديث وما فيها، وأقوال العلماء ونحوها. ٧ من أول حديث رقم (٢٣٤٧) حتى هنا، كتب في هامش النسخة.