للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الشُّفْعَة

١٢٦٣- عن جابر (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض، ١ أو رَبْعٍ، ٢ أو حائط. ٣ لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ" ٤. رواه مسلم.

١٢٦٤- وفي لفظ: "فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن ٥ شريكَهُ" ٦.

١٢٦٥- وللبخاري عنه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم


١ في المخطوطة: (الأرض) وهو سبق قلم.
٢ الربع والربعة: الدار والمسكن.
٣ الحائط: البستان المحاط بالسور.
٤ مسلم: المساقاة (٣/١٢٢٩) ح (١٣٥) .
٥ يؤذن شريكه: أي: يعلمه بالبيع والثمن, فإن رضي بذلك أخذ, وإن كره ترك.
٦ مسلم: المساقاة (٣/١٢٢٩) ح (١٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>