للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة" ١.

١٢٦٦- ولمسلم: "مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه" ٤.

١٢٦٧- وعنه، مرفوعاً: "الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به) ، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً ٥" ٦. قال الترمذي: حسن ٧ غريب، وأنكره أحمد وشعبة ٨.

١٢٦٨- وعن ابن عباس، مرفوعاً: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء". رواه النسائي ٩ والترمذي. ١٠ قال: ورواه غير واحد


١ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٦) ح (٢٢٥٧) .
٢ في المخطوطة: (من كان شريكه) .
٣ في المخطوطة: (أو في نخل) .
٤ مسلم: المساقاة (٣/١٣٣) ح (١٢٢٩) .
٥ في المخطوطة: (واحد) ، وهو خطأ من الناسخ.
٦ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥١) ح (١٣٦٩) .
٧ في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) .
٨انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (٢/٤١٨) ح (٣١٨٠) .
٩ هذا سهو من المصنف أو الناسخ, إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.
١٠ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥٤) ح (١٣٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>