للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن أبي مُلَيْكَة مُرْسَلا، وهو أصح، ولا يُعرف – يعني: موصولاً، إلا من طريق أبي حمزة. ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة ١.

١٢٦٩- وقال أبو رافع لسعد: ٢ "ابْتَعْ مني بَيْتيَّ في دارك. قال: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجّمَةٍ. ٣ قال: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، ٤ ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسَقبَه ٥ ما أعطيتكهما (بأربعة آلاف، وأنا أُعطَى بها خمسمائة دينار) . فأعطاه إياه" ٦. رواه البخاري.

١٢٧٠- وعن عَمْرو بن الشريد عن أبيه (قال) : "قلتُ: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد شِرْك ولا قَسْمٌ إلا الجوار، فقال: الجار


١ في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (ويمكن أن يكون الخطأ منه) ، وهو سبق قلم, والصحيح ما أثبته, ولأن الترمذي: يقول قبل هذه العبارة: (وأبو حمزة ثقة) .
٢ هو: ابن أبي وقاص.
٣ أي: مؤجلة على أقساط معلومة.
٤ في المخطوطة: (ديناراً) ، وهو خطأ من الناسخ.
٥ السقب: القرب والملاصقة.
٦ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٧) ح (٢٢٥٨) , وقد اختصره المصنف قليلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>