للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨٩- وقال جابر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على الشطر"١.

١٠٩٠- وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العِنان والمضاربة٢ وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلوماً جزءاً من الأجزاء، ٣ وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة٤.

١٠٩١- وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه "أن عبد الله وعُبيد الله ابني٥ عمر (بن الخطاب رضي الله عنه) خرجا في جيش إلى العراق، فتسلّفا من أبي موسى مالاً وابتاعا به متاعاً، وقدما به [إلى] المدينة، فباعاه وربحا فيه. فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله


١ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٢- ح باب ٢٢ ومسلم -المساقاة- ٣/ ١١٨٦- ح ١- ٣ , كلاهما عن ابن عمر وليس عن جابر, واللفظ للبخاري, لكنه قال "بالشطر" بدل "على الشطر". وأخرجه الترمذي عن ابن عمر نحوه, وقال "وفي الباب عن أنس ابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر, قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" عند قوله "وجابر" "لينظر من أخرجه" والظاهر أن رواية جابر ليست في الكتب المشهورة والله أعلم انظر تحفة الأحوذي ٤/ ٦٣٧.
٢ انظر المغني -الشركة- ٥/ ١٢٤ و ١٣٥.
٣ المغني -الشركة- ٥/ ١٤٠.
٤ المغني -الشركة- ٥/ ١٤٨.
٥ في المخطوطة "ابنا" وهو خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>