للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضاً١. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح٢") - وقال أحمد " لا يدفع٣ مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافاً٤. وذكَرَ عنه " يصح بإذن " وقال٥ لا أعلم فيه خلافاً٦.

- وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافاً" ٧.

-وقال: " لا يأخذ شيئاً من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافاً٨ ".


١ القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه, والربح مشترك بينهما, ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة, إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا, وأهل العراق يسمونه مضاربة, انظر المغني ٥/ ١٣٤- ١٣٥.
٢ الموطأ -القراض- ٢/ ٦٨٧- ح بنحوه, وأخرجه ابن قدامه في المغني ٥/ ١٣٥ بلفظه.
٣ أي المضارب.
٤ انظر المغني - ٥/ ١٥٩- ١٦٠.
٥ يعني الموفق ابن قدامة.
٦ المغني- ٥/ ١٦١.
٧ المغني- ٥/ ١٦٩.
٨ المغني- ٥/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>