للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل١، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، قاله أحمد٢.

- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيناً له على رجل مضاربة٣، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال٤.

١٠٩٢- قال البخاري: " لم يَرَ٥ المسلمون في النّهْد٦ بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون٧ بفضل أزْوادهم ... " الحديث.

وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر٨ قِسَم، فنأكل لحما


١ في المخطوطة "باطلا "، وهو خطأ.
٢ المغني ٥/ ١٨٧.
٣ المغني ٥/ ١٩٠.
٤المعني ٥/١٩٢.
٥ رسمت في المخطوطة هكذا "يرا "، وهو خطأ من الناسخ.
٦ النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة, أي خلط الزاد في السفر, وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري ٥/ ١٢٩.
٧ في المخطوطة "فيأتون"، وهو خطأ.
٨ في المخطوطة "عشرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>