للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٨٠- وله ١ قول عَلِيٍّ لعُمر في أموالِ أهل الشام ورقيقهم وخيلهم: "هو حسن ٢ إن لم يكن جِزيةً راتبةً، يُؤخذون بها مِنْ بَعْدِك".

١٩٨١- وروى الشافعي ٣ عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ٤ صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا ٥ [في مال اليتيم أو] في أموال اليتامى [حتى] لا تذهبها، أو لا تستهلكها ٦ الصدقة".


١ مسند أحمد (١/١٤) ، ولفظ أوله فيه: عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، رضي الله عنه، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً, نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ?، وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن ... ".
٢ في المخطوطة: (أحسن) .
٣ رواه في الأم (٢/٢٣، ٢٤) ، والمسند (١٢٤) بهامش الأم, وانظر: بدائع المنن (١/٢٣٥) ، ورواه عبد الرزاق (٤/٦٦) ، والبيهقي (٤/١٠٧) .
٤ في المخطوطة: (النبي) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
٥ في المخطوطة: (اسموا) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
٦ في المخطوطة: (لا تستهكها) ، أي: تستهلكها، وهو الموجود في الأم، وقد وقع في المسند ومثله في البدائع، وكذا في ترتيب المسند (١/٢٢٤) : (لا تستأصلها) ، وهو خلاف ما في الأم. والله أعلم. والمعنى متقارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>