للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه سعيد، ١ واحتج به أحمد.

١٩٨٦- وقال: "اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب ٢.

١٩٨٧- وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال: "إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى" ٣.

١٩٨٨- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد ٤.

١٩٨٩- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "من استفاد مالا، فلا زكاة عليه ٥ حتى يحول عليه الحول [عند ربه] ".


١ ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (٢/٤٢٠) ، والمسند (١٢٨، ١٢٩) بهامش الأم، وبدائع المنن (١/٢٢٧) ، ومالك في الموطإ (١/٢٥٣) ، وذكره في المغني (٣/٤١) ، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (٣/٩٢، ٩٣) .
٢ ذكره في المغني (٣/٤٢) .
٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/١٦٢، ١٦٣) ، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (٦/١٠٣) ، وبنحوه عند عبد الرزاق (٤/١٠٠) .
٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٤٦، ٤٧) .
٥ في المخطوطة: (فلا يزكيه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>