للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرجاه ١.

٢٣٢٨- ولأبي داود وأحمد ٢ عن ابن أبي ليلى عن معاذ بنحوه، وفيه: "ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: {?شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} - إلى قوله - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ?} . ٣ (قال) : فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ... ". ابن أبي ليلى لم يدرك معاذاً، لكن رواه أبو داود عنه: ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره وإسناده جيد.


١ صحيح البخاري: كتاب التفسير (٨/١٨١) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٢) واللفظ لهما، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (٢/٢٩٦) ، والترمذي في كتاب الصوم (٣/١٦٢، ١٦٣) ، والنسائي في كتاب الصوم (٤/١٩٠) .
٢ مسند أحمد (٥/٢٤٦، ٢٤٧) ، وسنن أبي داود: كتاب الصلاة (١/١٣٨, ١٤٠، ١٤١) من حديث طويل، يبحث كيف أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال, وكيف أحيل الصيام ثلاثة أحوال أيضاً, ولفظ الحديث هنا لأحمد. وقد روى البخاري، من طريق ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد ? مختصراً. وانظر: فتح الباري (٤/١٨٨) ، حيث قال الحافظ عن هذا الحديث: واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وطريق ابن نمير هذه، أرجحها, يريد رواية البخاري. ونسبه للحاكم أيضاً في (٨/١٨٢) ، وفيه كلام فانظره.
٣ سورة البقرة آية: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>