للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهما يطيقان ١ الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. والحبلى والمرضع إذا خافتا (قال أبو داود: يعني:) على أولادهما، ٢ أفطرتا وأطعمتا".

قال أحمد: ٣ أقول بقول أبي هريرة – يعني: - لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء.

٢٣٣١- وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام


١ كذا في المخطوطة: ونسخة أبي داود المفردة، وبشرح العون, وقد وضع الكاتب، أو غيره في الهامش: (لا) لتكون (لا يطيقان) ، ولم أجد هذه.
٢ في المخطوطة: (ولديهما) . قلت: هذه الآية منسوخة عند الأكثرين, وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس، رضي الله عنهما, وقد رجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} حيث قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكببر الذي لايطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: {وأن تصوموا خير لكم} مع أنه لايطيق الصيام. اهـ, وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (١٢٥، ١٢٩) ، وحديثا ابن عمر وسلمة في البخاري دالان على النسخ أيضاً. والله أعلم. وانظر: مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢٢٠ وما بعده) .
٣ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤١) ، ويريد القضاء على المرضع والحامل، كما صرح به ابن قدامة في المغني (٣/١٤٠) حيث قال: إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما, وقال ابن عمر وابن عباس: لا قضاء عليهما ... وانظر: قول ابن عمر وابن عباس في مصنف عبد الرزاق (٤/٢١٨, ٢١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>