للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللاً قال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال) .

رواه الخمسة إلا النسائي ١.

٢٤٥ - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه ٢ الغسل) أخرجاه ٣. ولمسلم ٤: وإن لم ينزل.

٢٤٦ - وله في رواية ٥: (ومس الختان الختان) .


١ مسند أحمد (٦: ٢٥٦) وسنن أبي داود (١: ٦١) وسنن الترمذي (١: ١٨٩-١٩٠) وسنن ابن ماجه بمعناه (١: ٢٠٠) والدارمي من غير سؤال أم سليم (١: ١٩٥-١٩٦) وقد أفرد حديث أم سليم من طريق أنس (١: ١٩٥) وفيه: وهن شقائق الرجال.
٢ في المخطوطة: عليها. والتصويب من صحيح مسلم.
٣ صحيح البخاري في كتاب الغسل (١:٣٩٥) وصحيح مسلم (١: ٢٧١) واللفظ له. وسنن ابن ماجه (١: ٢٠٠) وسنن أبي داود (١: ٥٦) .
٤ صحيح مسلم (١: ٢٧١) .
٥ صحيح مسلم (١: ٢٧٢) وقد كان في المخطوطة: "ثم مس الختان" ...

<<  <  ج: ص:  >  >>