للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٩١- وله وللنسائي ١ عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". قال الحاكم: ٢ على شرط البخاري.

٢٣٩٢- وعن زيد بن خالد، مرفوعاً: "من فَطّر صائماً، كان له مِثْلُ أجرِه، غير أنه (لا) ينقص ٣ من أجر الصائم ٤ شيئاً".


١ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٦) ، وسنن النسائي: كذا في العون (٦/٤٨٣) نقلاً عن المنذري, وكذا في المرقاة (٤/٢٥٨) ، والحاكم في المستدرك (١/٤٢٢) ، والدارقطني (٢/ ١٨٥) ، وقال: تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن.
٢ كذا في المخطوطة، والذي وجدته في المستدرك (١/٤٢٢) : هذا حديث صحيح على الشيخين, فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع. اهـ. لكن الذهبي جعل إشارة البخاري فقط، ثم قال: احتج (خ) بمروان، وهو ابن المقفع، وهو ابن سالم. اهـ. كذا قال. بينما هو من رجال أبي داود والنسائي, وحسين من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. والله أعلم. تنبيه: وقع في المستدرك وفي التلخيص: ابن المقنع، بالنون وصوابه: المقفع، بالفاء, فقد ضبطه الحافظ في التقريب بالقاف والفاء المثقلة.
٣ في المخطوطة: (من غير أن ينقص) .
٤ في المخطوطة: (من أجره) .

<<  <  ج: ص:  >  >>