للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤١٠- ثم روى ١ بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" ٢.

- وقال الحسن: ٣ "إن صام عنه ثلاثون ٤ رجلا يوماً واحداً جاز".

- وقال ابن المسيب، ٥ في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان".

٢٤١١- وروى الأثرم ٦ عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه") .


١ الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٩٢) ، ورواه بلفظه أيضاً، مسلم: كتاب الصوم (٢/٨٠٣) رقم (١١٤٧) .
٢ في المخطوطة: (واليه) .
٣ ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (٤/١٩٢) ، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
٤ في المخطوطة: (ثلاثين) .
٥ ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (٤/١٨٨) ، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (١/٣٠٢) .
٦ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤٣) ، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (٤/٢٤٠) ، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/٢٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>