للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤١٥- ٢٤١٦- وذكر البخاري ١ عن ابن عباس وابن عمر: "أن الصلاة المنذورة تقضى عنه".

٢٤١٧- وفي الموطأ ٢ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته) : "أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد ٣ قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها".

٢٤١٨- وفيه ٤ أنه بلغه ٥ عن (عبد الله) بن عمر: " (كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: ٦ لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".


١ ذكره المصنف بالمعنى, فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٨٣) تعليقاً، قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء, فقال: صلّي عنها, وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ في الفتح (١١/٥٨٤) : وصله مالك, وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ... ثم قال الحافظ: جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. ثم ذكر الأثرين الآتيين.
٢ موطأ مالك: كتاب النذور والأيمان (٢/٤٧٢) .
٣ في المخطوطة: (مشيا إلى المسجد مسجد ... ) ، وقوله: (المسجد) ، ليس في الموطإ.
٤ الموطأ: كتاب الصيام (١/٣٠٣) ، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضاً، الحافظ في الفتح (١١/٥٨٤) ، وذكره المزي في تحفة الأشراف (٥/٨٠) ، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصوم، وساق سنده.
٥ كان في المخطوطة: (وفيه عن ابن عمر أنه بلغه) ، ثم وضع إشارة التحويل فوق: (عن) ، وفوق: (أنه بلغه) .
٦ في المخطوطة: (انه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>