للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠- ولهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ في رمضان تَعْدِلُ حَجّةً" ١.

٢١- قال أنس: "حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، واعتمر أربع عمَر،: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجِعْرَانَة" حديث صحيح٢.

٢٢- ولهما عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحُجَّ مع امرأتك" ٣.


١ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ٢٠٤- ٢٠٥ , بألفاظ متقاربة, ومنها "تعدل حجة معي". والنسائي -كتاب الصيام- ٤/ ١٠٥ , وللحديث قصة, والحديث رواه البخاري ومسلم.
٢ أخرجه مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩١٦- ح ٢١٧ , والترمذي -كتاب الحج- ٣/ ١٧٩- ١٨٠- ح ٨١٥ , وأحمد في مسنده- ٣/ ١٣٤ , كلهم بألفاظ قريبة من لفظ المصنف.
٣ البخاري في مواضع متعددة بألفاظ وسياقات مختلفة ومنها في كتاب الجهاد- ٦/ ١٤٢- ح ٣٠٠٦ , وأخرجه مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٧٨- ح ٤٢٤ , والنص الذي أثبته فوق هو نص مسلم, وأما نص المؤلف فهو كما يأتي: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم, فقال رجل: يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وكذا, وانطلقت امرأتي حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فاحجج مع امرأتك".

<<  <  ج: ص:  >  >>