للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه وله (أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرِّد الصبيان إذا دنوا من الحرم)

*وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم٢.

٢٧- وعن ابن عباس] قال] : "كان الفضل رديفَ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خَثْعَم، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل٣ النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسول الله٤ إن فريضة الله على عباده في الحج٥ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة٦ أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".

أخرجاه٧.


١ هذه الآثار الثلاثة عن ابن عمر وأبي بكر وعائشة رضي الله عنهم رواها ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٠٤- ٢٠٥.
٢ المغني- ٣/ ٢٠٥.
٣ في المخطوطة "وجعل".
٤ لفظ "يا رسول الله" في مسلم وليس في البخاري.
٥ في المخطوطة "إن فريضة الله في الحج على عباده" وما أثبته هو في مسلم, وأما البخاري فلفظه "إن فريضة الله أدركت أبي ... ".
٦ وفي مسلم "لا يستطيع أن يثبت على الراحلة".
٧ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٦٧- ح ١٨٥٥ ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٧٣- ح ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>