للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن دخل الآفاقي مكة ناوياً الإقامة بعد تمتعه فعليه دم. وذكره ابن المنذر إجماعاً.

٩٧- وفي مسلم عن ابن عباس: "أن من طاف حَلَّ، وحِلُّهُ سُنة نبيكم صلى الله عليه وسلم"١.

٩٨- قال ابن جريج: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ٢] قال] فقلتُ: إن ذلك بعد] الْمُعَرَّف٣] فقال: (كان ابن عباس يقول: هو بعد] الْمُعَرَّف] وقبله] و] كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يُحِلُّوا في حجة الوداع) ٤.

٩٩- وقال أحمد - فيمن أحرم وأطلق - يجعله عمرة; (لأمر النبي٥ صلى الله عليه وسلم بها٦ أبا موسى) .

١٠٠- وعن ابن عمر] رضي الله عنهما] : "أن رسول الله ?صلى


١ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩١٣- ح ٢٠٧ بمعناه.
٢ سورة الحج- آية: ٣٣.
٣ سقطت هذه الكلمة في الموضعين, وفي الموضع الثاني محلها بياض في المخطوطة, ومعنى بعد "المعرف" أي بعد الوقوف بعرفة.
٤ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩١٣- ح ٢٠٨.
٥ في المخطوطة "رسول الله".
٦ في المخطوطة "أبو موسى"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>