للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئتِ١ غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة، فنحن نكرهه) ٢.

١٥٦- وروى عن ابن عمر: "يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب"٣.

١٥٧- ولمسلم: "أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن٤ عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر; فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر"٥.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر٦.

١٥٨- وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"٧.


١ في المخطوطة هنا زيادة كلمة غير واضحة بعد لفظ شئت، وكأنها "سمي".
٢ المغني ٣/ ٣٠٧.
٣ المغني ١/ ٣٠٦.
٤ رسمت كلمة ابن هكذا "ابن" على غير عادة الناسخ!.
٥ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٦٣- ح ٨٩.
٦ المغني ٣/ ٣٠٧.
٧ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٢- ح ١٨٣٨ , وقد مر الحديث في ص ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>