للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط ١ لقطتها إلا مَن عرَّفها. فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر"٢.

٢٢٩- ولهما عن أبي هريرة نحوه٣.

٢٣٠- وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها٤.

٢٣١- وعن عطاء: (أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) ٥ رواه الشافعي٦.

* - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره ٧.

* - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين٨.


١ في الصحيحين "ولا يلتقط".
٢ روى أصل هذا الحديث البخاري -كتاب الحج- ٤/ ٤٦- ح ١٨٣٤ , ومسلم -الحج- ٢/ ٩٨٦- ح ٤٤٥.
٣ البخاري -كتاب العلم- ١/ ٢٠٥- ح ١١٢ , ومسلم- الحج- ٢/ ٩٨٨ و ٩٨٩- ح ٤٤٧ و ٤٤٨.
٤ البخاري -الحج- ٤/ ٤٦- ح ١٨٣٣, ومسلم -الحج- ٢/ ٩٨٩- ح ٤٤٨.
٥ في المخطوطة رسمت هكذا "بشات"، وهو خطأ.
٦ الأم- ٢/ ١٦٦.
٧ لا يعضد شجره: أي لا يقطع.
٨ المغني ٣/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>