للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٢- وللبخاري: "لا يُقْطَع شجرُها، من أحدث [فيها] حدثاً ١") الخ.

٢٥٣- وفي رواية له: "ولا يُقْطَع شجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث. من أحدث حدثاً" الخ ٢.

٢٥٤- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعاً: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا ٣ لأهلها، وإني حرمتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمثلي ما دعا٤ [به] إبراهيم لأهل مكة " أخرجاه ٥.

٢٥٥- وقال البخاري: (بمثل) ٦ وفي نسخة (بِمِثْلِي) .

٢٥٦- ولهما عن أبي هريرة: "لو رأيت الظِّباء بالمدينة ترتع ما ذَعَرْتُها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام"٧.


١ البخاري -كتاب الاعتصام- ح ٧٣٠٦.
٢ البخاري -كتاب فضائل المدينة- ٤/ ٨١- ح ١٨٦٧.
٣ في المخطوطة رسمت هكذا "ودعي" وهو خطأ.
٤ في المخطوطة رسمت هكذا "ودعى"، وهو خطأ.
٥ مسلم واللفظ له -الحج- ٢/ ٩٩١- ح ٤٥٤ , والبخاري بمعناه -كتاب البيوع- ٤-٣٤٦- ح ٢١٢٩.
٦ البخاري -كتاب البيوع- ٤/ ٣٤٦- ح ٢١٢٩ , ولفظه "مثل". وأما "بمثلي" فلم أجدها.
٧ البخاري -فضائل المدينة- ٤/ ٨٩- ح ١٨٧٣ , ومسلم -الحج- ٢/ ٩٩٩- ح ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>