للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٢- وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (الوضوء من مزادة مشركة (١.

٣٣ - وعن عمر (الوضوء من جرة نصرانية (٢.

٣٤ - وعن أبي المليح بن أسامة ٣ عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع (.

رواه أحمد وأبو داود والترمذي ٤ وزاد: " أن يفترش ".

٣٥ - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك الله


١ هو في البخاري (١: ٤٤٧) ومسلم (٥: ١٨٩) عن عمران ابن حصين.
٢ أخرجه الشافعي معلقا (١: ٤) مختصر المزني بهامش الأم; وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أيضا البخاري تعليقا لكن بلفظ: "من بيت نصرانية" انظر الفتح (١: ٢٩٨) ، وأخرجه الدارقطني (١: ٣٢) بلفظين أحدهما بلفظ البخاري. والآخر: "أتيته بماء فتوضأ منه".
٣ هو أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهذلي. واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد, وقيل: زياد.
٤ أخرجه أحمد في المسند (٥: ٧٤ , ٧٥) وأبو داود في السنن (٤: ٦٩) والترمذي (٤: ٢٤١) وقال: ولا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة, ثم ساق بسنده من طريق شعبة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع: فقال: وهذا أصح. اهـ. فقد قدم المرسل على المتصل المرفوع, والله أعلم. وأما الزيادة المذكورة هنا في الحديث فهي في الرواية الأولى عنده (٤: ٢٤١) وأخرجه النسائي أيضا (٧: ١٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>