للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يكفيك " قال: ألم تر ١ عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: ألو (إنا) رخّصنا لهم في هذا لأوشك ٢ إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت ٣ لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، قال: نعم (٤.

رواهما البخاري ٥.

٢٧٩- وفي حديث عمار: (فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما - وفي رواية - ونفخ فيهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه - وفي رواية - فمسح وجهه وكفيه واحدة (٦.


١ في المخطوطة: ترى.
٢ في المخطوطة لا أوشك.
٣ القائل لشقيق هو الأعمش, الراوي عن شقيق هذا الحديث.
٤ صحيح البخاري: كتاب التيمم (١: ٣٥٥) والحديث أخرجه مسلم أيضا. (١: ٢٨٠) فهو متفق عليه أيضا، وإن كان اللفظ للبخاري. وأخرجه أيضا أبو داود (١: ٨٧) بأطول قليلا مع تقديم وتأخير. وأخرجه الدارقطني (١: ١٨٠) وابن خزيمة (١: ١٣٦) .
٥ سبق تخريجهما في الفقرتين رقم "٣" و "٤".
٦ صحيح البخاري: كتاب التيمم (١: ٤٥٦) وأخرجه مسلم بلفظ قريب (١: ٢٨٠, ٢٨١) .
تنبيه: وقع في رواية البخاري هذه: فضرب بكفه. ثم نفضها, بالإفراد, بينما في باقي الروايات: بكفيه - كما هنا - بالتثنية - فتنبه.
وأخرجه أيضا أبو داود (١: ٨٨) والترمذي مختصرا (١: ٢٦٨) والنسائي (١: ١٩٥-١٩٧-٢٠١) وابن ماجه (١: ١٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>